Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الشافعي (1).
وقال بعض أصحابه: إنه لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم.
والمسألة على قول واحد في القديم، وفي الجديد على قولين، وبه قال أحمد وإسحاق (2).
وقال الزهري، ومالك، وابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل (3).
وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل، وحديث ضباعة بنت الزبير (5) يدل على ذلك.
روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أريد الحج، وأنا شاكية،
Page 430