Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الزبير، ومروان، وعائشة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير و أيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (2) وذلك عام في منع العدو، والمنع بالمرض.
فإن في اللغة يقال: احصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء:
احصره المرض لا غير، وحصره العدو، وأحصره معا (3).
وروى عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " وفي بعضها:
" وعليه الحج من قابل " (5).
مسألة 323: يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شئ من ذلك. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، (6) وابن مسعود، وبه قال
Page 429