Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
في إناثها بعدد البيض، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى.
وإن كان بيض الحمام، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا.
فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته.
وقال داود وأهل الظاهر: لا شئ عليه في البيض (1).
وقال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته (2).
وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمته الصيد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 297: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم.
وقال الشافعي: عليه قيمة بيضة فيها فرخها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 298: إذا باض الطير على فراش محرم، فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، لزمه الجزاء.
Page 416