1088

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وروي: كف من طعام، وبه قال ابن عباس (1).

وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين: ما جعلت على نفسك؟ فقال: درهمين، فقال: درهم خير من مائة جرادة (2).

وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة (3).

وعندنا في الكثير منه دم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه.

مسألة 295: إذا انفرش الجراد بالطريق، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله. وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والقول الآخر: أن عليه ذلك (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله، فلا شئ عليه.

مسألة 296: بيض النعام إذا كسره المحرم، فعليه أن يرسل فحولة الإبل

Page 415