1079

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.

فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.

وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك (1).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحا يستغني عنه، فلا جزاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 276: إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا.

وقال الشافعي: جزاء واحد، وعلى من يجب فيه وجهان:

أحدهما: يجب على الذابح. والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 227: صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: لا يضمن (4).

Page 406