1078

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد (1).

وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 273: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله. وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان (3)، ومنهم من قال:

إن هذا ميتة قولا واحدا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 274: إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 275: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء،

Page 405