1051

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

القضاء استحسانا، وإن لم يحج من سنته استقر عليه القضاء (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الاحتياط يحتاج إلى دلالة.

مسألة 225: من أسلم وقد جاوز الميقات، فعليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، فإن لم يفعل، وأحرم من موضعه، وحج، تم حجه، ولا يلزمه دم.

وبه قال أبو حنيفة والمزني (2).

وقال الشافعي: يلزمه دم قولا واحدا (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ فعليه الدلالة.

مسألة 226: إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف، ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي (4).

فعلى هذا إذا بلغ الصبي، واعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته.

فإن كملا بعد فوات وقت والوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، وكان الحج تطوعا، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.

وإن كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن

Page 378