Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
والقول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب (1) قاله في عامة كتبه، وبه قال ابن عمر، ومالك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار الواردة في هذا المعنى وظاهرها يقتضي الإيجاب (3).
مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام. وبه قال الشافعي (4).
وقال بعض أصحابه: إن للشافعي فيه قولا آخر، وهو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة (5).
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 224: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله: إنه واجب أو مستحب (6).
وقال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فإن حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط
Page 377