1021

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 172: التحلل في الحج ثلاثة:

أولها: إذا رمى، وحلق، وذبح، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب.

فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى، حل له كل شئ إلا النساء. فأما الإصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز أن يأكل منه.

فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.

وقال الفقهاء كلهم: إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة.

والتحلل الأول يحصل بشيئين: رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس، وترجيل الشعر، والحلق، وتقليم الأظفار (1).

قال الشافعي: ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا (2).

والطيب على قولين: قال في القديم: لا يحل بالتحلل الأول (3). والآخر يحل قولا واحدا (4).

فأما عقد النكاح، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد، وقتل الصيد فعلى قولين:

قال في القديم: لا يحل (5).

Page 348