1020

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 170: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، والمستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والثاني: يأكل النصف ويتصدق بالنصف (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (4) فقسم ثلاثة أصناف.

مسألة 171: يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه. وبه قال أبو حنيفة (5)، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال: إن الحلق نسك (6).

والثاني: إنه إطلاق محظور، وليس بنسك ولا يثاب عليه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

Page 347