Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس (1).
وفي شاذها: إلى زوال من يوم النحر (2)، ولم يقل به أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت (3)، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، وإلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
مسألة 157: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأفضل مثل ما قلناه، فأما الإجزاء فهو أن يقف ليلا ونهارا أي شئ كان، ولو كان بمقدار المرور فيه (5).
وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب (6).
وقال الشافعي في القديم والأم: إن دفع قبل الغروب عليه دم (7).
وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي، ولا يجب عليه، فضمان الدم على قولين، وقال: إن دفع قبل (8) الزوال أجزأه.
Page 338