1010

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

قال الشافعي (1).

وقال مالك: يجزيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر (3).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة " (4).

مسألة 155: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء (5).

وقال في القديم: الركوب أفضل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة.

وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.

مسألة 156: وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال:

من عند طلوع الفجر من يوم عرفة (7) ووافق في الآخر (8).

Page 337