Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك على ما قالوه يحتاج إلى دليل.
مسألة 148: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج عندنا، ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها، ويكون متمتعا، وإن أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة.
وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على أفعال الحج فقط، يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما (1).
وبه قال جابر، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، والحسن البصري، ومجاهد، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج في الصحابة علي عليه السلام، وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه (3).
ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة، ويطوف ويسعي للعمرة، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحل منها. فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج، وعليه قضاء العمرة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في التفصيل الذي ذكرناه، وقد
Page 332