1004

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، وإن لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.

وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 146: من ليس على رأسه شئ من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 147: المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.

وقال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف (5).

وبه قال ابن عباس (6).

وقال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت (7).

Page 331