Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله.
والظاهر أنه يصح الحوالة على من ليس عليه دين، لكن يرجع هذا إلى الضمان، وللشيخ قول بالمنع (1). وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول، ولو قبل لم يكن له الرجوع ولو افتقر، لا أعرف فيه خلافا بيننا، ويدل عليه عموم صحيحة أبي أيوب (2) وموثقة منصور (3) وخصوص رواية عقبة بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام).
ولو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان إعساره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل، لموثقة منصور بن حازم وصحيحة أبي أيوب. ولو كان مليا وقت الحوالة ثم تجدد له إعسار فلا خيار، ولو انعكس الفرض فالأقرب ثبوت الخيار.
ويصح ترامي الحوالات، وإذا أدى المحيل الدين بعد الحوالة بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ ذمة المحال عليه. والمشهور أنه يشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة.
واشترط الشيخ وجماعة تساوي المالين وهما المحال به والمحال عليه جنسا ووصفا (4). وفيه تأمل.
ولو أدى المحال عليه بعد الحوالة ثم طالب المحيل فادعى أنه أدى ما على ذمته فالقول قول المحال عليه، ولو قال: أحلتك عليه، فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك، قيل: القول قول المحيل (5). وفيه تردد.
القسم الثالث الكفالة ويشترط فيها رضى الكفيل والمكفول له، والمشهور بين علمائنا أنه لا
Page 598
Enter a page number between 1 - 1,579