Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
وعن عبد الله بن سنان - في الموثق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين (2).
وهذه الروايات أخبار معتبرة ويؤيدها موثقة عمار الساباطي (3) فالعمل بمقتضاها متجه، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار العمل بها (4).
ويدل أخبار كثيرة على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته (5) وسيجئ ذلك في الوصايا.
وبلوغ الانثى بخروج المني ونبات الشعر الخشن على العانة وبتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه موثقة ابن سنان السابقة، ورواية يزيد الكناسي (6) وغيرهما. وقد روي أنه يحصل بعشر سنين (7).
وذهب ابن الجنيد إلى أن الحجر لا يرتفع عنها إلا بالتزويج (8) والحمل والحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب.
والمشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة امور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، وكونه مصلحا له على الوجه اللائق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا، وأن لا يصرفه في المصارف التي لا تليق بحاله، ويعتبر كون تلك الامور ملكة له راسخة.
Page 582
Enter a page number between 1 - 1,579