Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
داود بن سرحان (1) وغيرها.
قال في التذكرة: الاحتلام هو خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد (2). ويظهر من بعض كتب اللغة اختصاصه بالنوم (3) لكن الظاهر أن النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقا.
الثاني: نبات الشعر الخشن على العانة، قال في التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع (4) ولعل مستندهم الأخبار من الخاصة والعامة (5) ولا يضر ضعف الإسناد مع الشهرة التامة.
الثالث: السن، والمشهور بين الأصحاب أنه إكمال خمس عشرة سنة ويدل عليه بعض الأخبار الضعيفة، وذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة (6) وبعضهم إلى ثلاث عشرة (7) وبعضهم إلى العشرة (8).
وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان - في الموثق بأبناء فضال - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال:
إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله (9).
وعن عبد الله بن سنان - في الحسن بالوشاء - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له
Page 581
Enter a page number between 1 - 1,579