435

Kifāyat al-aḥkām

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

نفسه إذا أذن له الموكل صريحا، ولو أطلق ففيه خلاف، والأقرب أنه إن دلت القرائن على أن المراد البيع لا خصوصية المشتري جاز، وإلا ففيه إشكال. وفي رواية علي بن أبي حمزة الأمر بالبيع من غيره (١).

والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة والكلام في توليته طرفي العقد كالوكيل، والمشهور أنه يجوز له أن يقوم على نفسه ويقترض إذا كان مليا. وشرط بعضهم مع ملاءته الرهن (٢). ويدل على جواز الاقتراض من مال الطفل أخبار متعددة وأكثرها دال على اعتبار الملاءة (٣) وليس في شيء منها اعتبار الرهن، لكن التحفظ في مال الأيتام بقدر الإمكان طريق الاحتياط لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/17/34" target="_blank" title="الإسراء: 34">﴿لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾</a> (4).

وفسر بعضهم الملاءة بأن يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة (5).

وفسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله (6). وقول الصادق (عليه السلام) في رواية أسباط بن سالم عن أبيه: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم (7) وقوله (عليه السلام) في رواية أسباط بن سالم] أيضا [: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (8) يمكن انطباقه على المعنيين، لكن الثاني أوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم وأنسب بمدلول الآية، والظاهر اعتبار الإشهاد حفظا للحق.

Page 453