Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
بإزاء الهيئة التركيبية، ثم يأخذ البائع من القدر الذي بإزاء القيمتين على نسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين، ويأخذ المجيز منه على نسبة قيمة ماله إلى المجموع وينصف ما بإزاء الهيئة من الثمن بينهما. وهذا إذا كان كل واحد من مال البائع والمجيز عينا واحدة وإن اختلفا بحسب القيمة، وإذا لم يكن كذلك اختلف الحكم (1).
والأب والجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير بالغ أو بلغ واستمر عدم رشده، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد بأن يبيع عن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه على الأقرب، وكذا يجوز تولي طرفيه حيثما يثبت له الولاية من الجانبين ولو بالاستنابة.
والوكيل يمضي تصرفه عن الموكل ما دام حيا جائز التصرف، والأقرب أن له أن يتولى طرفي العقد بأن يكون وكيلا من الجانبين، ويجوز له بيع ما وكل فيه من
Page 452
Enter a page number between 1 - 1,579