609

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ [البقرة: ٢٨٣]-بالتشديد- (١).
والمراد بذلك: أنها تشدّ إزارها (٢)، ولم يحدَّ إمامنا ﵁ ذلك بين السرة والركبة، بل له المباشرة حتى ما بينهما، وإطلاق الحديث يقتضي ذلك.
(فيباشرني وأنا حائض)؛ أي: تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع، وهو دليلٌ على أن ذاتَ الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنعُ ملامستها، وأن عرقها طاهر، وأن المباشرة الممنوعة: الجماع (٣).
قال في "الفروع": وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج (٤).
قال في "شرح الوجيز": هذا المذهب مطلقًا، وعليه جمهور علمائنا، وقطع به كثيرٌ منهم.
وهو من المفردات، وهو قول عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، والنخعي، والحكم، ومحمد بن الحسن، وأصبغ المالكي، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود، وأبي إسحاق المروزي من الشافعية؛ لهذا الحديث، ولما روى أبو داود، والبيهقي، عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "لكَ ما فوقَ الإزار" (٥).

= ذو اللين فاتا في افتعال أُبدلا ... وشذَّ في الهمز نحو ائتكلا
(١) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (٢/ ٣٥٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٠٤).
(٣) المرجع السابق، (١/ ٤٠١).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٢٦).
(٥) رواه أبو داود (٢١٢)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣١٢).

1 / 515