512

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

الثاني: إذا أراد الجنب أن يعاود الوطء، يسن له أن يتوضأ، لما في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم أراد أن يُعاود، فليتوضأ بينهما وضوءًا" (١).
وقد قيل: إن الحكمة في ذلك لِينْشَطَ إلى العَوْد.
الثالث: لا يُشرع الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدمُ عنهما، لأنهما يكونان كالجنب، وأما قبل الانقطاع: فلا يُشرع لهما إذا أرادا أكلًا أو نومًا، كما قاله علماؤنا، كالشافعية، لعدم صحته.
وقال الناظم في "مجمع البحرين": قلت: واستحبابُ غسلِ جنابتها وهي حائضٌ عند الجمهور يُشعر باستحباب وضوئها للنوم هنا، انتهى (٢).
وفيه ما لا يخفى على قواعد المذهب، والله أعلم.
* * *

(١) رواه مسلم (٣٠٨)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له.
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٦١).

1 / 418