511

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

وعنه: يغسل يده ويتمضمض، كما عند أبي حنيفة. ولمعاود وطء وفاقًا، ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك وفاقًا، ولنوم.
وفي كلام الإمام ما ظاهره وجوبه؛ كما قال شيخ الإسلام، كما في "الفروع". ويكره تركه في الأصح؛ خلافًا لأبي حنيفة.
ومن أحدث بعده، لم يُعِدْه (١) في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفَّة الحدث، أو بالنشاط الذي وجد، وظاهر كلام شيخ الإسلام: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين (٢).
وقال ﷺ: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه جُنُبٌ"، وهو حديثٌ رواه الإمام أحمد، وأبو داود (٣).
وحمل الخطابي الجنبَ في الحديث على من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادةً، لا من يؤخره ليفعله (٤).
وحمله بعضهم -وهو مرادٌ- على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، فلا يكون بينه وبين حديث "الصحيحين" منافاةٌ؛ لأنه إذا توضأ، ارتفع بعضُ حدثه، على الصحيح (٥).

(١) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع" (١/ ٢٧٠): أي: إذا توضأ لأجل النوم، ثم أحدث بعد الوضوء، لم يُعدِ الوضوء في ظاهر كلامهم.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٧٧).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٨٣)، وأبو داود (٢٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يؤخر الغسل، والنسائي (٢٦١)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٧٥).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٩٢).

1 / 417