Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(ولو جهل الجمع والتفريق) واحتملهما (صلى) كما إذا علم التفريق (عن كل يوم ثلاث صلوات) مع وجوب التمام فيهما، واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة.
وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (1). وهو عين الجهل بالجمع والتفريق، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة، والثلاث لامسه كذلك، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا.
(وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه) الحدث المتخلل. ونص الشيخ (2) وابنا البراج (3) وسعيد (4) على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن (5) بصبح ورباعيته ومغرب.
(ولو صلى الخمس بثلاث طهارات) عن ثلاثة أحداث ثم علم الاخلال في أحدها (6) أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة، (فإن) علم أنه (جمع بين الرباعيتين بطهارة) فإن جمع بين الظهرين خاصة (صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين) أحدهما (7) الظهر، لأنه لم يفته العصر إلا بعد الظهر، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع.
وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك، لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك، لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح، وإن جمع بين العصر والعشائين
Page 596
Enter a page number between 1 - 5,760