475

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

افتقر إلى تكريره.

ودليل الخلاف نحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته (1). ويحتمل من غير بعد أن يراد أنه يعتد (2) بصلاته.

وفي موثقه: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي (3).

ويحتمل أنه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاته ثم يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية عليه.

وصحيح الفضيل بن يسار سأله عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قال: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (4). بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه.

ويحتمل الانصراف عن الصلاة بمعنى إتمامها، ثم الوضوء لغيرها، والاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمدا، وإن تكلم فيها ناسيا بالأنين ونحوه لما كان به، فلا شئ عليه، كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته، ولا بد من قصر القلب عن القبلة على غير الاستدبار.

ويحتمل أن يكون معنى (أكون) في الصلاة أكون بصددها وفي العزم عليها، فقال عليه السلام: انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال، مع ما وجدته بنفسك من الغمز أو الأذى أو الضربان ما لم تكن نقضتها متعمدا. فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة.

Page 582