Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
قال: إغسل ما حوله (1) ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2)، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.
وفي الذكرى: إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (3) إنتهى.
ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره، فالكلام فيه ما مر، وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح (4).
(وفي الاستئناف) للطهارة (مع الزوال) للعذر كما في المبسوط (5) والمعتبر (6) (إشكال) كما في الشرائع (7) والمعتبر (8) مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت، والاستئناف أقوى، ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى (9) خلافا للشافعي (10).
(والخاتم والسير وشبههما إن منع وصول الماء) نزع أو (حرك وجوبا، وإلا استحبابا) كما في السرائر (11) والمعتبر (12) استظهارا، ولخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوله من مكانه، وقال: في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (13).
(وصاحب السلس والمبطون) إذا لم يقدرا على التحفظ (يتوضآن
Page 579
Enter a page number between 1 - 5,760