Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
الوضوء مثنى مثنى (1). وفي خبر ابن بكير: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزئه لم يؤجر على الثنتين (2). وفي مرسل عمرو بن أبي المقدام: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين (3).
وفي مرسل الأحول: فرض الله له الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين (4).
ويحتمل الجمع (5) إيقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد، والأولان والرابع أن الوضوء غسلتان ومسحتان والأخير الانكار.
وفي الغنية (6) والسرائر: الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف (7) وفي الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة (8) والبزنطي (9) والكليني (10) والصدوق (11) على أنه لا يؤجر عليها، وهو أقوى للأصل، والوضوءات البيانية، خصوصا وفي بعضها: هذا وضوء من لم يحدث. أي لم يتعد، مع ما ورد أن من تعدى في الوضوء كمن نقصه (12). ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير:
الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة (13) ولعبد الكريم بن عمر: وما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة (14).
وفي خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره: إعلم أن الفضل في
Page 571
Enter a page number between 1 - 5,760