458

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

واكتفى الشهيد في البيان (1) والنفلية (2) بمرة في غير الجنابة، وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها (3).

وهل هو لدفع وهم النجاسة، أو تعبد محض؟ قرب الثاني في المنتهى (4) ونهاية الأحكام، قال: فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها (5) قبل الادخال، مع تخصيصه بالقليل في المنتهى. قال: فلو كانت الآنية تسع الكر لم يستحب، وكذا لو غمس يده في نهر جار (6). وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما في التحرير (7)، قال:

لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع تحققها لا تجب النية، فمع توهمها أولى، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء، وكأنه ذكر دليلين مبنيين على الاحتمالين، إذ لا يلزم النية في كل متعبد به.

وفي التذكرة: في افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبادة، أو لتوهم النجاسة (8). وفي نهاية الإحكام أيضا: فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء، وفيها أيضا: إن قلنا العلة وهم النجاسة، اختص بالقليل، وإلا فلا (9).

قلت: الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن الصادق عليه السلام فيمن استيقظ، قال: لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها (10). ثم هي بين مطلق يشمل من يغترف من إناء وغيره، ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات، فالتعميم أولى.

(والمضمضة والاستنشاق) بالنصوص وهي كثيرة (11)، والاجماع على ما

Page 565

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām | Usul