Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(فإن لم يبق نداوة) على شئ من ذلك (استأنف) الوضوء إن أمكن فعله، بحيث يقع المسح ببل الوضوء، وهو أيضا مقطوع به مروي، وإلا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والبيان (3) للضرورة، ولم يجوزه في التحرير (4).
وفي التذكرة: لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء، ولو تعذر أبقى جز من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين (5). ونحوه في الذكرى قال: ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء (6).
وفي نهاية الإحكام: لو أتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم. قال: وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل؟ الأقرب ذلك (7).
قلت: وما في التحرير يحتمل البناء على أحد ما في الكتابين (8)، ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه.
(السادس:) (الترتيب) وهو واجب بالاجماع والنصوص، بأن (يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه) لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله، ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة.
Page 552
Enter a page number between 1 - 5,760