428

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

المرفق) أو فيه لا فوقه، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض.

(ولو) قطعت يده و (استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس:

استحباب غسل الباقي من العضد بالماء (4) وفي المبسوط: استحباب مسحه (5)، وفي التذكرة: استحباب مسح موضع القطع (6).

(وإلا) يستوعبه (غسل ما بقي) منها في محل الفرض اتفاقا.

وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففي التذكرة (7) والذكرى (8) الوجوب، وهو فتوى الشيخ (9) والقاضي (10) وأبي علي (11) لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله.

وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (12).

ولا جهة (13) لما في المنتهى (14) نهاية الإحكام (15) والذكرى (16) من حمله على قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد.

وفي المنتهى العدم (17)، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة.

Page 535