420

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ونص الخلاف (1) والغنية (2).

وفي المعتبر (3) والمنتهى: أنه مذهب أهل البيت: (4)، وفي الذكرى: إنه القدر الذي غسله النبي صلى الله عليه وآله بنقل أهل البيت عليهم السلام، والقدر الذي رواه المسلمون (5).

(ويرجع الأنزع) وهو فاقد شعر الناصية (والأغم) وهو أشعر الجبهة ( وقصير الأصابع) بالنسبة إلى وجهه (وطويلها إلى مستوي الخلقة) لبناء الحدود الشرعية على الغالب.

ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا، ودخول مواضع التحذيف، وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ، أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية (6) والمسالك (7) قطعا، وفي الذكرى احتياطا (8) خلافا للتذكرة (9) والمنتهى (10) بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها، وضعفه ظاهر .

وأما الصدغ: وهو (11) ما فوق العذار من الشعر، فلا تشمله الإصبعان. ونص صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام على خروجه من الوجه (12). وأدخله فيه بعض الحنابلة (13)، وقد يظهر من الراوندي في الأحكام (14).

وأما العذار: وهو ما حاذى الإذن من الشعر، فظاهر المبسوط (15) والخلاف (16)

Page 527

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām | Usul