Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
الشيخ (1) وابنا سعيد (2) والمصنف هنا وفي التحرير (3) والمنتهى (4)، وقربه في التذكرة (5)، لوقوع السابق صحيحا.
والأصل عدم انتقاضه كما لا تنتقض الطهارة بنية القطع بعد إكمالها، وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها، فإنه نوى جملة الوضوء أولا. وكذا عند التدارك نوى إتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية الجملة مؤكد لها، وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد (6)، لا عبادة واحدة: وقد ينافيه الاكتفاء فيها بنية واحدة، أو على أن المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة أن لا يقع شئ من أجزائها لا مع النية حقيقة أو حكما، وفيه نظر، فالحكم مشكل كما في الهادي (7).
وقيل: نية القطع تنافي الاستدامة، لكن العبادة إن اشترط (8) بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها، وإلا المستقبل منها خاصة كالطهارة، وهو أيضا مما لا أفهمه.
(يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية) كما في المعتبر (9) لا الموضأ وإن كان من أهلها بالاسلام والكمال، فإنه كالآلة، وكمحصل الماء والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا تولية في النية، لتمكنه منها.
قال الشهيد: ولو نوى المباشر معه كان حسنا، لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي.
قال: ولا تجزئ نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا، إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه (10).
Page 521
Enter a page number between 1 - 5,760