Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
في نيته. ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول، وإن أوجب الإثم. وأخذ الاخلاص في مفهوم العبادات حتى يلزم أن لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما، ممنوع. وقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (1) ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها، فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها، والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء.
وفيه أنها أقرب المجازات إلى الحقيقة، لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع، لا عن قصد إليها إلا على نية القربة فضلا عن الاخلاص، ولذا اجتزأ السيد (2) في ظاهره المقصود به على الرياء فحسب.
(ب: لا يفتقر) عندنا (إلى تعيين الحدث) الذي ينوي رفعه (وإن تعدد) الصادر عنه للأصل.
(فلو عينه) وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وإن كان غيره فسيأتي.
وإن وقعت أحداث، فعين بعضا منها (ارتفع الباقي) وصحت الطهارة، كان المنوي آخر أحداثه أو لا، لأنها متداخلة الآثار، فلا يرتفع أثرا واحدا منها إلا وارتفع أثر الجميع.
وللشافعي قول بالبطلان (3)، واحتمله في نهاية الإحكام (4)، لأنه لم ينو إلا رفع البعض فيبقى الباقي، وهو كاف في المنع من نحو الصلاة. وآخر بالصحة إن كان المنوي آخر الأحداث وإلا بطلت.
واحتمل في نهاية الإحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار بتعدد الأسباب، فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح، وهكذا إلى آخر الأحداث (5).
وإن نوى مع رفع البعض بقاء الباقي، ففي نهاية الإحكام (6) والبيان (7) والدروس
Page 512
Enter a page number between 1 - 5,760