Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
الماء أبلغ في القلع، وهو ممنوع بعد تسليم عليته.
(د: لو تكرر الولوغ) من كلب واحد أو متعدد (لم يتكرر الغسل) عندنا، للأصل، وشمول النصوص الواحد والكثير (1). وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان (2).
(ولو كان) التكرر (3) (في الأثناء) أي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول (استأنف) الغسلات من غير إكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال. ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من الغسلات اكتفى بإكمالها، وإلا زيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها.
(ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور) أي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم: أردت أن آتيك فغضرني أمر - أي منعني - أو من قولهم: قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير (كغيره ) في التطهر بما مر وفاقا للمشهور، لعموم أدلة الطهارة، وأصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل، وخلافا للشيخ في النهاية (4) وابني الجنيد (5) والبراج (6)، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت (7). وقول الصادق عليه السلام لأبي الربيع الشامي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا القرع، والمزفت: الدنان، والخثم جرار خضر، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها (8). ولأن للخمر حدة ونفوذا، فإذا لم تكن الآنية
Page 497
Enter a page number between 1 - 5,760