Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا، والكراهة بأس، وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة، وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة.
وفي الذكرى: إن في خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة تنبيها على جواز حمل النجاسة، وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن التعدي، ومن شرطه من العامة فلأن مأخذه القياس على الحيوان (1).
(ولو كان وسطه) مثلا (مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والجواهر (4) وفي المنتهى (5) لا خلاف بين علمائنا فيه (6).
(وإن تحركت) النجاسة (بحركته) ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر (7) والجامع (8)، لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره. وعلى ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وإن أقلها، لأنها ليست في الثوب. وللعامة قول بالبطلان مطلقا (9)، وآخر إن تحركت النجاسة بحركته (10).
وفي المبسوط (11) والخلاف (12) والتذكرة (13) والجامع: إنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهرا، تحرك الطرف النجس بحركته أو لا (14)، لخروج النجس منه عن حد ثوبه.
(د: ينبغي في الغسل) القليل (15) (ورود الماء على النجس) كما في
Page 479
Enter a page number between 1 - 5,760