Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
وفي التحرير: لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا (1).
وفي التذكرة عن أبي حنيفة أنه لا يجب قلعه مع الاكتساء وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم، لأنه صار باطنا (2). واحتمله الشهيد في الذكرى (3) وعن بعض الشافعية (4) وجوب قلعه وإن أدى إلى التلف، لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه. وفي المنتهى، قيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف (5).
ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت، وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة، وعن بعض العامة أن الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته (6). وضعفه ظاهر.
(ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء) وما مر من المطهرات (كالفرك) وسائر المائعات للأصل، والأمر بالغسل في الأخبار، والاجماع في الفرك. وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك (7)، وكذا أحمد من مني الرجل خاصة (8). ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات (9).
(ولو كان الجسم صقيلا كالسيف) والمرآة (لم يطهر بالمسح) حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور، لمثل ما مر، خلافا للسيد (10)، بناء على أن علة النجاسة هي العين، فيزول بزوالها.
(ج: لو صلى حاملا لحيوان) طاهر (غير مأكول صحت صلاته) لا نعرف فيه خلافا [وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وتتشهد (11). وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر
Page 476
Enter a page number between 1 - 5,760