365

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

المائية المتنجسة بأعيانها وإن اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية، وهو خيرة المعتبر (1).

وفي المنتهى (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام في الأول (4) وموضع من المبسوط في الثاني (5). ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء، وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق، وإرشاد طهارة الدخان والرماد إليه، وإطلاق طهورية التراب، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت (6). وهو خيرة المعتبر (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام في الثاني (9) والبيان (10) والدروس (11) والذكرى (12) وظاهر المدنيات فيهما (13) مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول (14)، وهو الأقوى عندي وإن كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور أن المراد التراب الطاهر، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الأولى.

(ويكفي) في التطهير (إزالة العين والأثر) وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء أجزاء من العين وفي المنتهى: وهو اللون (15). وأما الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده.

(وإن بقيت الرائحة) العسرة الإزالة كالخمر (واللون العسر الإزالة كدم الحيض) ولذا ورد السؤال عنه في أخبار، والوصف بالعسر إن اختص

Page 471