Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
الاستبصار (1) وبعض نسخ التهذيب (2)، وفي أكثرها: (وإن كان عين الشمس أصابه) وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة، والأول أوضح، ويؤيده تذكير (أصابه) فالأظهر أن الثاني من سهو النساخ.
وأما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا (3). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري قصبها يبل بماء قذر أيصلى عليه؟ قال: إذا يبست لا بأس (4). فلا يدل على الطهارة ولا على العفو، إلا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها.
وفي الخلاف: الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول (5)، وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة (6)، واقتصر في المقنعة (7) والخلاف (8) والنهاية (9) والمراسم (10) والإصباح (11) على البول.
ونص في المنتهى على الاختصاص به. لكونه المنصوص، قال: ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها (12).
وفي المبسوط: مع التعميم لكل نجاسة مائعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا تطهر من الخمر، وأن حملها على البول قياس (13).
قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله على رواية عمار، وهي تتضمن البول
Page 459
Enter a page number between 1 - 5,760