Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
أحدهما: أنه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب، وهو هاهنا مفقود، بل لا بد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها، والصلاة مشروطة بطهارة الثوب، والمصلي هنا لا يعلم في شئ من صلاته طهارة ثوبه، فلا يعلم أن ما يفعل (1) صلاة.
وثانيهما: أن الواجب عليه إنما هي صلاة واحدة، ولا يعلم أيتهما هي الواجبة، فلا يمكنه نية الوجوب في شئ منهما (2).
والجواب عنهما: أنه مأمور بفعلهما، فهما واجبتان عليه، وإنما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان، وكل منهما صلاة شرعية له، فإن عليه فعل الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر، إذ لا يقدر عليه.
وقد قيل: إن الجزم إنما يجب مع الامكان. ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة، فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات. وأيضا فكما أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب مشروطة بنفسه، وفقده أقوى من فقد وصفه، فكيف يمكنه الصلاة عاريا ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس؟!
(و) على المختار (لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد) وتندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة. وللحنابلة قول بالفرق بين الواحد والمتعدد، فأجاز (3) التحري في الأخير (4).
ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من (5) الطاهرات احتمل العفو للحرج، والعدم أوجه، للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات (6) والحيوان الموطوء المشتبه بغيره بخفة المشقة هنا، وزوالها غالبا بالتطهير.
ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلاته في طاهر، فإن كثر وشق ففي
Page 453
Enter a page number between 1 - 5,760