Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه، ولا بأس (1).
وعن ابن إدريس: إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة (2) حكمية (3).
ورده الفاضلان (4). وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج (5).
(ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في كتب المحقق (6)، وكذا المهذب، لكن لم ينص فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (8).
وفي مرسل حريز: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (9). وفي صحيح الحلبي: في ثوب المجوس يرش بالماء (10). وصحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه (11).
وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة (12)، وكذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر (13).
Page 447
Enter a page number between 1 - 5,760