336

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (1).

فاقتصاره في الجواب أولا على الغسل، ثم لما سئل أيجزيه الصب؟ أجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه، ولما وجب دلك الإناء فالبدن مثله.

وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها، ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك، فلا يعم الحكم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب (2)، وهو يعضد الاكتفاء به. وهو الأقوى، وخيرة الذكرى (3) والمعتبر (4).

وقال الكليني، في البول: وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك (5).

نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه.

ونعم ما فعل في المنتهى، فقال بعد ذلك: إن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة (6)، كما استحبه في التذكرة (7) والمدنيات (8) وأوجب (9) ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس (10).

ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة (إلا في بول الرضيع (11) فإنه يكتفي بصب الماء عليه) اتفاقا كما في ظاهر الخلاف (12)، ولحسن الحلبي: سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (13).

وفي نوادر الراوندي عن أمير المؤمنين عليه السلام: بال الحسن والحسين عليهما السلام على

Page 442