334

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

أكل فاغسله غسلا. وقوله عليه السلام في صحيح أبي الفضل: إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء (1).

وفي الخلاف: إن حد الغسل صب الماء حتى ينزل (2)، ونحوه في نهاية الأحكام (3). وفيه (4) وفي التذكرة: إن الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها، فلا بد من العصر (5).

وفي الذكرى (6) والبيان (7): إنه لاخراج أجزاء النجاسة. وفيهما وخصوصا الأول: إن انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر (8). وعلى دخوله في مفهومه لا بد في كل غسل من (9) عصر كما في السرائر (10) والمعتبر (11).

ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد (12)، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقيه (13) والهداية (14) ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة (15).

وفي التذكرة: ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم، لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف (16).

ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى (17) والتحرير (18) ونهاية الإحكام (19) للضرورة، وكونهما بمنزلة العصر في اخراج

Page 440