331

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة (1). ولا عبرة بعدد إلا البول للنص، كما سيشير إليه للأصل، وبطلان القياس. أو (2) لا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى (3). أو المراد أنه لا بد من زوال العين، فإن ثبت التعدد في البول، ففي غيره أولى كما في التحرير (4) والمنتهى (5)، وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا (6).

واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتين (7)، وعليه الأكثر. وقرب العدم في المنتهى (8) للأصل. واحتمال (9) لفظ مرتين في الأكثر أن يكون من لفظ الراوي - أي قال عليه السلام ذلك مرتين - واحتمال الاستحباب، وليس بجيد.

أما غيره [أي غير البول] (10) فالمصنف في التحرير (11) والمنتهى على أن ما له ثخن وقوام - كالمني - أولى بالتعدد من البول (12). وأيده بقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء في الصحيح: في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء (13).

قلت: ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر، وبصحيح محمد بن مسلم: إنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول (14).

Page 437