307

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

مسته برطوبة، ورش ما مسته بيبوسة] (1). وفي موضع آخر منه: إنه لا بأس بما شربت منه فأرة (2).

ودليل نجاستها بعض الأخبار، كخبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: في الفأرة تقع في الماء ثم تخرج وتمشي على الثياب (3)، وخبره أيضا: سأله عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه، قال: يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي (4). ونحوه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (5). ومرسل يونس عنه عليه السلام: إنه سئل هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (6). وما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام: إنه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ (7)، وما مر من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص (8). والجواب: بعد تسليمها الحمل على الاستحباب.

(و) الأقرب طهارة (عرق الجنب من الحرام) كما في رسالة المفيد إلى ولده (9) والمراسم (10) والسرائر (11) وكتب المحقق (12)، للأصل، وإطلاق نحو خبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، قال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل (13). خلافا

Page 413