469

تسرية الحكم إلى المبعضة أو المشتركة اشكال ولو ادخل فيها مملوكة ثم أعتقها وفرجه في فرجها فان اخرج من حينه لم يتغير الحكم وان أبقاه وتزوجها وأخرجه من بعد أصيب حكم الزوجة إلى حكم الأمة مع التمهل بعد العقد والا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة وفي المسألة اشكال ولو جامع المحل زوجته تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة فيحملها عنها على اشكال ولو أكرهها بداية ثم رضيت بالاستدامة ولو كان يمكنها التخلص ألحقت بالمختارة فيلزم كل واحد منهما كفارة ولو أبت بعد الرضا واستمر غيره أو جعل الخيار إليها أو لا ثم فسرها احتمل التعدد ولو كان الغلام حرا أو مملوكا محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحلق الاحكام من الكفارة والافتراق ونحوهما اشكال ويضعف ذلك في المبعض الحر ويتحقق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمة من قتل أو جرح لا يتحمل ضرره ومع الخوف على نفوس محترمة غير مؤمنة والاعراض والأموال لا جبر على اشكال ولو جامع المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج كفر ببدنة فان عجز فبقرة أو شاة والأحوط الترتيب بين البقرة والشاة ولا فرق بين ان يكون الجماع قبل الدخول في الطواف أو بعده قبل بلوغ النصف أو بعده وان طاوع الموطوء محرما الواطي كان حكمه حكمه وفي حكم تحمل الجابر منهما كفارتين أصلية وتحملية وتحمل المحل الجابر منهما للمحرم كفارة المحرم اشكال وإذا وقع الجماع بعد الوقوفين مكررا تكررت الكفارة ولو استمنى بعد الوقوفين لمحلل أو محرم لم يجر عليه الحكم على اشكال ويتحقق التكرار بتكرر الادخال والاخراج وطول المكث لا يقضى به ولو جامع بعد طواف الحج قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ وأتم طوافه وفيما بينهما يلحق بقرا بغير المنصوص ويجرى الحكم في المحرم فاعلا أو مفعولا مع اختيار الطرفين ومع الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفارتين على الجابر ولو كان الجابر محلا جرى فيه الكلام ومضى الكلام في تحقيق معنى الجبر والمعتبر في الأشواط عامها ولا اعتبار بما ينقص ولو يسير إذ المدار في الأحكام الشرعية على الحقايق اللغوية لا على المسامحات العرفية ثم بلوغ العدد انما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنة شرعية ومع الشك يلحقه حكم الشك ولو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عالما عامدا بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاؤها وبدنة ويستحب ان يكون قضاؤها في الشهر الداخل واما المتمتع بها فيحتمل فساد الحج بفسادها ووجوب طواف النساء لها لأنها بعد الفساد غير قابلة لان يتمتع بها فتكون كالمفردة وفي جرى احكام الزوجة في الأجنبيات والإماء المستباحة بالملك واللواط والاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدم نظيره وفي حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف في الرجوع إلى الحج المفرد فيلحق بالحج الفاسد أو تبقى على أحوالها ويجرى مثل ذلك في الحج الفاسد إذا اتفق انقلابه إلى العمرة ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا فامنى فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ولو زعم أنها أهله فنظر إليها كان نظره كالنظر إلى أهله ولو انعكس الامر فلا كفارة وان عصى بفعله والمدار على خروج المنى من المحل المعتاد على نحو ما بين في موجب غسل الجنابة ولو كان من عادته الامناء فكالاستمناء والمراد من الشهوة الشهوة المعتد بها ولو كان النظر إلى أهله فامنى فلا شئ عليه الا يكون بشهوة يعتد بها ولو قبل أهله بغير شهوة فشاة ومع الشهوة جزور من غير فرق بين الامناء وعدمه على اشكال وعلى المرأة لو فعلت فعليها ما عليه ولو قبل من وراء حجاب لم يكن مقبلا والظاهر أن الحكم في غير الوجه من الأعضاء وفي جرى الحكم في البقر اشكال ولو قبلته هي جرى الحكم عليها وفي تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة والأجنبية والمرد وجه وفي الحاق العض بأسنانه والقطع بلسانه بالتقبيل وجه ولا فرق في هذا المقام بين الابتداء والاستدامة ولو استمع من مجامع أو استمع كلام امرأة فامنى من غير نظر إليها فلا شئ الا ان يكون معتادا للامناء بذلك وكذا لو أخطرها بخياله وفكره وان عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر ولو نظر واستمع وقبل وكان كل واحد من هذه الأعمال قابلا للاستقلال في سبب الامناء تعلق الحكم بالثلاثة و فيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل والا فعل مع احتياط الأخر ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا عليها مع المطاوعة وفي التحمل مع الجبر وجه ولو اختصت الملاعبة بأحدهما ورضى الأخر جرى الحكم عليهما ولو كان أحدهما مجبورا فعلى الجابر جزوران في وجه ولو كانت الملاعبة بين أجنبيين أو بين غلامين أو امرأتين سرى الحكم في وجه ولو كان الجابر بخلاف المجبور محرما قام احتمال التحمل ويجيئ الكلام في حبس المنى في هذا المقام وفيما تقدم بغير ما تقدم ولو اشتبه المنى بغيره فلم يعلم خروجه حكم بعدمه ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها فعلى كل واحد منهما بدنة مع العلم والعمد وإن كان الدخول بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا وكذا لو عقدت لمثلها على رجل محلة كانت أو محرمة ولو جبرهما جابر احتمل تحمل الكفارتين عليه ولو جبرها دونه أو بالعكس تحمل كفارة واحدة وإن كان محلا ولا فرق بين عقد الدوام والمتعة وفي الحاق صيغة التحليل وجه وفي الحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه ولو عقد على أكثر من واحدة احتمل التعدد بتعددهن ولو تعددوا على واحدة لنسيان احتمل ذلك ولو أفسد المتطوع حجه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ثم احصر فيه كان عليه بدنة للافساد ودم للاحصار ويكفيه قضاء واحدة في سنة أو في القابل ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر سواء كان التكرار في مجلس واحد أو متعدد كفر عن الأول أو لا والظاهر أن الفرض للفاسدة والقضاء عقوبة و

Page 469