465

المحرم شخصا اخر مولى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكفارة على الجابر ولو أمر من في الحرم شخصا في الحل على قتل صيد في الحل استحق المؤاخذة وفي لزوم الكفارة اشكال المقام الرابع في باقي المحظورات في لبس المخيط والخف أو الشمشك وشبهه دم شاة مع العلم وإن كان مضطرا وان انتفى التحريم معه واستثناء السراويل لا وجه له ولو دار امره بين الملابس لخبره على أحدهما أو لضرب الجزء والرد لزم الاقتصار على ما يندفع به الضرورة وتقديم الضيق على الواسع والأكثر خياطة على غيره وفي تقديم الدثار على الشعار والأقرب لمماسته الدلك ابتداء واستدامة مباشرة أو بالواسطة على غيره وجه ضعيف وفي استعمال الطيب اكلا أصالة أو أداما وبخورا واطلاء وشما وعلوقا ومسا واحتقانا واكتحالا وسعوطا وتقطيرا وفي الملبوس والمفروش والموطوء ولو بفعله والوسادة ونحوها حيث يشم الطيب منها دم شاة ولا باس بخلوق الكعبة والعنبر وإن كان فيه زعفران وخلوق الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وآله والكلام فيها قد مر وفي استعمال الدهن المشتمل على الطيب شاة في الاختيار والاضطرار ظاهرا كان أو باطنا كالسعوط والحقنة ابتداء واستدامة وفي الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضا وإذا وضع واستمر فواحد وإذا تعدد بعد الإزالة فمتعدد وإذا مزج أنواعا من الطيب فوضعها مجتمعه كانت بحكم الطيب الواحد ولو وضع في أماكن متعددة دفعه واحدة جرى عليه حكمه وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن والظاهر أن اشتداد الواجبة باعثة على شدة التحريم وكذا الكثيرة ففي صورة التعارض يقدم الخفيف وفي قلم كل ظفر من يد أو رجل كف من طعام وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تحليل يكفر دم شاة وبعض الظفر ككله إذ لا يعقل قص تمام الظفر وفي زيادة اليد والرجل إصبعا أو أكثر أو نقصانهما كذلك اشكال والأقوى جرى الحكم فيهما ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان وعلى المفتي بالقلم محرما أو لا مجتهدا أو لا لو قلم المستفتي فادمى إصبعه شاة والحكم في الشخص على حقو واحد مع الحكم بالوحدة محل بحث وفي الحاق مطلق الإزالة لا سيما الكسر والقلع والقطع اشكال وفي اجراء الحكم على المفتى في باقي المحرمات بعد ولو عمل بفتوى الميت فلا مرجوع على تركه ولو تعدد المفتون دفعة أو متعاقبين تعددت وكان على كل واحد شاة واحتمل الاتحاد مطلقا أو مال الدفعة أو حال الترتيب فيختص بالأول واحتمال التخصيص لمعتمد من العلماء وجه قوي وإذا اشتركوا في الاعتماد فان تعاقبوا احتمل لاختصاص بالأول وأن يكون على كل واحد فداء وأن يكون على المجموع فداء ولا فرق في المفتى بين ان يكون عاصيا في فتواه أو لا ولو كان مستنقيا غيره فأفتا بالمنع مع اعتماده عليه ثم استغنى الأخر فأفتاه بالجواز لم يكن على الثاني شئ وان عمل بقطعه على اشكال ولو نقل ناقل عن المفتى التجويز قتل متعمدا على الفعل احتمل اللزوم وعلى كل من الناس والمنقول عنه شاة ويحتمل اشتراكهما وخصوص الناقل والمنقول عنه والعدم وفي حلق الشعر أو ازالته بأي وجه كان منه أو من غيره باذنه على اشكال من الرأس أو غيره كلا أو بعضا شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ولا مد؟

الاكتفاء بالسنة لكل مسكين مدان أو صيام ثلاثة أيام والقول بالتخيير من اشباع غيره واثنى عشر مد الستة وبالستة امداد الستة وبالتخصيص من حلق عن اذى وفي غيره بتعين الشاة مطلقا لا يخلو من بعد ولا يبعد القول بان من حلق قفاه للحجامة لا شئ عليه ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء (كف من طعام إما في الوضوء صح) واجبا أو ندبا فلا شئ عليه فيه معللا بالجرح وفي تمشيته إلى الغسل والتيم وجه وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين سواء كان منه أو من غيره باذنه في وجه وفي الحاق ساير أقسام الإزالة به وجه ويوزع على النسبة في التبعيض ولالحاق البعض بالكل وجه وجيه وإذا بنى على مطلق الإزالة فلو قطعه من لحم الإبط وجلده ومعها الشعر أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعر لم يجر عليه حكم على اشكال ولو نتفه دفعة واحدة كان نتفا واحدا أو لو نتف أولا فأولا فهو واحد واحد ان اتحد المجلس ولم يسبق التكفير ولا فرق في النتف بين ان يكون بأصابعه أو ببعض الآلات ولو نتف قبل الاحرام ليكون نقيا بعده فلا باس والاثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل الاثنين بمنزلة واحد والأربعة بمنزلة اثنين ويحتمل احتساب الاثنين باثنين وفي تغطية الرأس أو ماء مطلقا أو طين يندب عن كل يوم أو عن تمام المدة شاة ولا يتعدد بتعدد الغطاء وفي التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع وليس في عصام القربة وما يشبهه ولا في الأشياء الذين فيها خيط ونحوه شئ ولا باس بتغطيته بشئ منه كيده وشعره ما لم ينفصلا ولا يجوز تغطيته بشئ من بدن غيره والوسخ المكتسب في الرأس ما لم يحدث له حرم خارج عن العادة ليس بساتر وكذا القمل والبرغوث والصيبان إذا تكاثرت ولم يخرج عن العادة واما القراد والحلم والدود و الحيوانات المنفصلة فإذا تكاثرت عدت ساترة وتغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لينة فلا باس بها وفي التظليل سائرا شاة لكل يوم قيل وللمضطر لجملة الأيام والقول بان لكل يوم مدا من طعام وبان التظليل إن كان لاذى أو مرض فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلثه أصوع من ستة مساكين والنسك شاة وباختصاص الفدية بالمضطر وفي الحكم فيه وفي بعض ما تقدمه بالنسبة إلى شخصين على حقو واحد مع الحكم بالوحدة اشكال ولو كان الظل رقيقا قدم على الكثيف وكذا تقدم المتحد على المتعدد وتتعدد الحرمة للكثافة والكثرة وتضعف للرقة والقلة على اشكال والدار على التظليل من جانب الفوق وفيما عداه من الجهات اشكال ولو فقد المقر بدن أخد بالأكثر احتياطا ويحتمل قويا الاخذ بالأقل وكذا لو حصل التعارض ولم يكن بترجيح ولو توقف التقويم على اجرة مع بنائه على المداقة أعطاها ويعتبر تقويم أهل الجزء منهم ويعترفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقة وفي الجدال ثلثا صادقا شاة ولا شئ فيما دونها سوى الاستغفار والتوبة وفي

Page 465