Kashf al-ghiṭāʾ
كشف الغطاء
Publisher
انتشارات مهدوي
Edition
الأولى
Publisher Location
أصفهان
فقتل صيدا اخر احتمل فيه الوجهان الضمان وعدمه والظاهر الأول ولو كان قيدا واحدا وكان عنده مؤدبان فربط غير الضار وترك الضار ضمن وكذا يضمن مع العكس في وجه قوى ولو كان كلبه مربوطا فحله اخر فالضمان على الحال ولو حفر بئرا في محل عدوان فوقع فيها صيد فهلك ضمن وإن كان في ملكه أو مكان مباح ولا تقصير فلا ضمان وإن كان في ملكه أو المكان المباح في الحرم ضمن كمن نصب شبكة فيه ويحتمل الضمان في الجميع ولو اشترك في الحفر جماعة تعلق الضمان بهم جميعا على السوية وان اختلفوا في كثرة العمل وقلته ما لم يبلغ في الاغراق في القلة إلى حيث لا يعد شريكا عرفا ولو كان حفره لمصلحة الصيد بان قصد وقوع السبع ونحوه من المؤذيات فيسلم الصيد أو كان الصيد مغموسا في رمل أو طين فخر عليه لتخليصه من الهلاك أو مطلق الأذية فوقع في الحفيرة صيدا اخر احتمل الضمان وعدمه الثالث في اليد فمن قبض على صيده عصى وضمن وإن كان مملوكا ضمن العوض للمالك أيضا والمعنى باليد الاستيلاء عليه بوضعه تحت القدمين أو بين الرجلين أو في آلة حبس أو تحت ثوب أو نحوه مما يتمكن منه ويد الطفل والمجنون يد الولي مع اطلاعه ومع القبض يضمن بكله مع تعلق التلف بكله ومع تعلقه ببعضه لبعض وإذا اطلقه سليما فلا ضمان عليه الا ان يكون قد أخرجه من وكره فإنه لا يرتفع الضمان عنه الا بارجاعه إليه وسكونه فيه ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل ولو كانا محرمين في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ولو اختلفا تضاعف على المحرم فقط ولو أمسكه المحرم فذبحه المحل أو بالعكس فليس على المحل شئ ويضمن المحرم ولو أمسكه للحفظ من السباع أو لمداواة جراحته أو ليطعمه أو يسقيه حفظا له من التلف ونحو ذلك قام فيه الوجهان ولو تعدد الماسكون جرى على الضعيف حكم القوى ويوزع على الجميع بنسبة واحدة ولو أمسك حيوانات متعددة ولم يعلم بان المذبوح منها أو من غيرها قوى الضمان ولو أمسك صيدا على صيد ضمنها ولو أمسك السافل لم يضمن العالي ولو نقل المحرم بيضا عن محله ففسد بالنقل أو بغير ذلك كان مضمونا على المحرم ولو أحصنه طيرا فخرج الفرخ سليما أو كبيره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان ولو حصل الشك في ذلك ترتب حكم الضمان ولو لم يعلم بان البيض بيض صيدا وغيره قوى الضمان ولو لم يعلم بأنه بيض أو بعض الحمامات لم يلزمه شئ ولو شك في عدده بنى على الأقل والأحوط مراعاة الأكثر ويحرم على المحل في الحرم كلما يحرم على المحرم في الحل اجماعا وفي مساواة الوزراء وترجيح أحدهما على الأخر وجوه أقواها ترجيح حرمة الحرم حضر صاما دخل في المشاعر ثم مكة ثم المساجد ثم المسجد ويكره للمحل صيد ما يؤم الحرم والقول بالحرمة قوي فان اصابه ثم دخل الحرم فمات فيه ضمن في وجه قوي ولتحقق كونه إما للمحرم بتوجهه إليه ماشيا أو طائرا مقبلا أو مدبرا مختارا أو ملجأ لنفسه أو محمولا يؤم به حاظه على اشكال ولو أم أصلا فرعه في الحرم أو بالعكس فكأنما أم الحرم ولو كان في الحرم ما يؤذيه فصاده للحفظ كان ضامنا على الأقوى ويكره صيد ما بين البريد والحرم ويستحب فيها من الأجزاء احتياطا ويشتد الكراهة فيما يقرب منه إلى الحرم وكلما اشتد قربا اشتد كراهة وما خرج بعض منه عن البريد بحكم ما في البريد لدخول بعض الأخر فيه فيغلب احترام الحرم على ما بعضه في الحرم وبعضه خارج عنه ومن قتل صيدا في الحرم فعليه جزائه وان اشترك فيه جماعة فعلى كل واحد فداء ولا كراهة في صيد ما يؤم البريد وهو حرم الحرم ولا في استعمال باقي محرمات الحرم منه لأنه من الحل ويجرى عليه احكامه فيجوز تملك الصيد وتذكيته ولا كراهة في صيد ما خرج منه من طيور ولا تجرى فيه احكام الشجر والنبات واحكام التنفير ونحوها ولو وجدت فيه طيور فشك في أنها طيوره أو طيور الحرم حكم بأنها من طيوره دون الحرم ولو رمى المحل في الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا في الحل أو اصابه وبعضه أو بعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل واصلها في الحرم أو بالعكس ضمن وفيما إذا كان الرأس كذلك اشكال ولو رمى ما شك في أنه من الحرم لم يحكم له بحكم حمام الحرم الا إذا ضمن حصل الشك في محصور مع العلم بالاشتمال عليه ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه حرم اخراجه ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله فإن لم يرسله أخرجه عنه أو لا ضمنه وان تلف بغير سببه ودخول بعض الصيد برباطه ولو ببعض ريشه كدخول كله وكذا دخول الصائد داخل الحرم في البيض أو الفراخ خارجه فلا يتبعه في الاحرام بخلاف العكس للسبب ولو حصل في يده طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ويرسله وعليه الأرش لو كان هو الناتف باعطاء تفاوت ما بين السليم وغيره ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ولا فرق بين ان يكون هو القاص له أو غيره ويجب على القاص والناتف حفظه وان لم يكن في اليد ولو اجتمع القاص وصاحب اليد كان صاحب اليد أولي بالتكليف على اشكال ولو تعدد القاص أو صاحب اليد وجب الحفظ على الجميع على السوية من غير فرق بين الأكثر والأقل ويحتمل اعتبار التفاوت ويتهيأوون بينهم ويحتمل الوجوب الكفائي حذرا من ضرب المهايئة ويحتمل من ضرب ثلثها الكائنة ويحتمل الاقراع ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته فان تلف قبلها ضمنه ولا يخرج عن الضمان بمجرد ارساله وان ظن رجوعه ولا يكفي اعادته إلى مطلق الحرم بل لا بد من ارجاعه إلى وكره أو محله الذي كان فيه مع الاستقرار فيه ولو كان بعضه في الحرم وبعضه خارج الحرم فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم ولو اخرج ما يؤم الحرم بمن محله احتمل فيه ذلك ولو رده فوجد في وكره سبعا لم يجز وضعه فيه وعليه حفظه فان وضعه ضمن في علم التلف والشك فيه ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية لا بالثانية ولو نتف بهما معا (احتمل وجوب التصدق بهما معا صح) والتخيير ولو نتفها بأصابع رجليه تخير في التصدق بيديه وغيرهما ولو اشترك اثنان فما زاد في النصف وجب التصدق على الجميع والناتف ماله بعضها بيده ناتف بيده في وجه قوى والقرض بمقراض أو غيره ولو وصل من الأصل
Page 463