Kashf al-ghiṭāʾ
كشف الغطاء
Publisher
انتشارات مهدوي
Edition
الأولى
Publisher Location
أصفهان
في أنه ليس منها مفسدا للحج أو العمرة وانما يتضمن استعمالها عصيانا سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعر مقرونا بالنية فلو كان قبل الوقوف أو قبل نية أفسد البحث الثامن في أن التحريم فيها مبنى على حصول ما يجرى عليه حكم الاحرام في حج وعمرة صحيحتين أو فاسدتين سواء كان في أثناء اجزاء مستقلة كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا لكنها تتفاوت في زيادة الاثم ونقصه بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محل وقوعها الفصل السابع في كفاراته وفيها مقامات الأول في بيان ما ليس فيه كفارة أو يجوز التعرض له من الحيوان للمحرم وفي الحرم وهو أقسام الأول كل موذ قصد المحرم بأذيته في الحل والحرم فإنه يجوز له قتله ولا يجب عليه تحرى الأدنى فالأدنى في دفع الأذية فلو أمكن دفعه بالنهر جاز له قتله فضلا عما دونه من المراتب على الأقوى وان ظن بل شك في ارادته جاز له ذلك أيضا فان المدار على الخوف ولو توقف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات جاز قتلها ولو أراد فعدل قبل الوصول لم يكن بحكم المريد ان حصل الاطمينان بعد وله والا كان بحكمه ولو أراد قتل محترم محرم أو غير محرم جاز للمحرم قتله للدفع عن المحترم وإن كان صامتا وان أراد قتل مباح القتل فلا يجرى عليه حكم المريد وان أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البر جاز قتله للدفع عنه في وجه قوي ولو اذى المحرم أو غيره ثم انصرف حال الانتقام منه ولو كان وجوده سببا لوجود مؤذ سواه كان بحكم المؤذى وإن كانت الأذية جزئية حتى لا يعد في العرف أذية لم يكن بحكم الأذية وإذا تعرض الحيوان فحمله على قصد الأذية قتله وان عصى للفرق بين الكلية والجزئية وجه الثاني كل سبع من أسد أو ذئب أو فهد ونحوها أو طاير ادخل أسير إلى الحرم يجوز اخراجه لمن ادخله ولغيره من الحرم وربما يقال بوجوبه على مدخله ولا كفارة فيه محرما كان أو محلا مكلفا كان المدخل أو لا سوق من دون قهر في دخوله أو مقهورا أو مقيد أو لا يجوز التعرض لما عدى المستثنيات ولا يجوز أذيته زائدا على ما يتوقف عليه الاخراج مما لا يؤدي إلى ضرب أو جرح والا أبقاه ولا يجوز اخراجه من بعض أمكنة الحرم إلى مكان اخر الا من الكعبة أو مسجد الحرام أو دور مكة أو طرقها خوفا من عارض أذيتها للمترددين وإذا ادخله لا بقصد الأسر بل لاطعامه وسقيه فلا يجرى عليه الحكم وكذا لو ادخله بزعم السبعية فظهر الخلاف بخلاف الخلاف الثالث في أن كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سكانه من الناس وقد عرف بذلك فإنه يجوز قتله من المحرم والمحل وفي الحل والحرم وطرده وابعاده ممن يشمله أذيته وغيره ولا كفارة فيه الرابع في أنه يجوز قتله الأفعى والعقرب والكلب العقور والفأرة والحيوانات الصغار وما تحت الاقدام مع استغراق الطريق من غير كفارة وفي رمى الحداية والغراب مع الأذية وبدونها اشكال الخامس في أنه لا كفارة في قتل شئ من المحرمات مما يجوز قتله وما لا يجوز سوى قتل الأسد في الحرم من محل أو محرم بشرط عدم ارادته الأذية وقد يلحق به قتل المحرم فان فيه كبشا يذبحه رباعيا أو ما خرجت ثنيته ولا فرق بين العمد وغيره ولا يبعد التخصيص بالأول ولا كفارة في جرحه وضربه ولا ملازمة بين الكفارة والتحريم وعدى قتل الزنبور وهو الذباب اللساع عمدا وفي الحاق غير اللساع مما شاكله في الحجم وجه فان فيه كفا من طعام وان لم يكن محرما إذا صدر من المحرم ولا يغنى البدل ولا القيمة عن الطعام أو يعم جميع المطعومات والأحوط الاقتصار على البر وفي كل من الثعلب والأرنب شاة من الغنم ضأنا أو معزا والأول أحوط وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي وهو من المعز ما كان في السنة الأولى وقيل من حين ما تضعه امه إلى أن يرعى ويقوى وقيل من أربعة أشهر إلى أن يرعى وربما قيل إنه من ستة أشهر أو أربعة وفي القملة كف من طعام وفي الجرادة حلالا أو حراما مثلها وفي كثير من الجراد شاة حل أو حرم ولو أغرى محلا أو محرما فقتل لم يعد قاتلا والقاتل المعزى لا المعزى ولو أغرى حيوانا أو سبب فكان المباشر ضعيفا جرى عليه حكم القاتل ولو أصاب حجرا فقتل المصاب أو دحرج شيئا فحرك غيره فقتل المتحرك كان المصيب والمتحرك قاتلين والظاهر تخصيص جواز القتل بالموذيات مع الخوف منها المقام الثاني في بيان كفارات المحللات واحكامها وفيها مباحث الأول في كفارة قتل النعامة وفيها بحثان الأول كفارته بدنة محركة الدال الهدى إلى مكة من الإبل والبقر من ذكر أو أنثى ويعتبر في سنها ما يعتبر في هدى التمتع على الأقوى ولا تجزى قيمتها من جنس أو نقد ولا بدلها من الغنم أو غيره من النعم والأحوط الاقتصار على الأنثى من الإبل فان عجز عن البدنة لعدم وجودها ووجود ما يشتريها به قوم المتوسط من البدن أو أدناها قيمة عند المقومين العارفين تطمئن النفس بتقويمهم مطلقا والا فعدلين وفي الاكتفاء بالعدل الواحد وعدم الفرق بين الرجال والنساء في المقامين وجه ومع الاختلاف في التقويم يؤخذ بالأكثر والأعدل ومع التعارض بين الوصفين يعتبر الميزان ومع التساوي يؤخذ بالأقل ويحتمل التخيير ثم بعد التقويم يفض القيمة على الطعام والأقوى تعين البر سالما من خليط زائد على المتعارف من تراب أو غيره والأحوط إضافة شئ عوض المتعارف على ستين مسكينا لا يجد قوت سنة لقيام البينة على ذلك أو لمجرد ادعائه وعدم اتهامه لكل مسكين نصف صاع أربعة أرطال ونصف بالعراقي فان زاد الثمن فلا يجب اعطاء الزائد و ان نقص فلا يلزم اتمام الناقص والمدار على الثمن حال الاقباض وان تغير التقويم على اشكال فان عجز صام ستين يوما عن كل نصف صاع يوما ولا يصوم عما زاد على ستين يوما وإذا انكسر البر فنقص أقل من نصف صاع أكمل يوما تاما إذ لا وجه للتبعيض والأحوط صوم تمام
Page 457