Kashf al-ghiṭāʾ
كشف الغطاء
Publisher
انتشارات مهدوي
Edition
الأولى
Publisher Location
أصفهان
وخفاءها ولا يبعدان يقال بتكرر المعصية مع البروز ولو سار حاملا شيئا يظلله من خشب أو حطب أو فراش ونحوها لم يكن مظللا والتظليل فوق نصف الرأس فيه من الاثم بنسبته وهكذا على اشكال ولو اضطر إلى التظليل تظلل ولو كان الستر تحت ما يسير معه من بناء وغيره فلا مانع منه ولا فرق في تحريم ما يتحرك بحركته بين ان يكون خارج المساكن أو داخلها ولا في إباحة ما لا يتحرك كذلك ولا مانع من التظليل للنساء ولا من التظليل ببعض بدنه وفي بدن غيره اشكال والظاهر دخول التظليل بما يحكى في التظليل واما ما كان على نحو الشباك والشبكة فالظاهر عدم دخوله ولو وضع عليه غير أنه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة فيقتصر في الوقت والكم على مقدارهما وفي الكيف من جهة الثخن والرقة يحتمل ذلك ولو سكن الظلال فتحرك تحته أو بالعكس فلا باس ولو توقف تظليل المضطر على وجود اخر معه كما أنه لو دار بين القليل والكثير قدم الأول والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قوي ولو دار بين الامرين قدم الأول إما لو تعددت فالظاهر تعدد المعصية الثالث عشر الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيبا أو لا للزينة أو لا بميل كان أو ورود ابتداء دون الاستدامة فلا يجب الإزالة على الأقوى وقد يلحق به جميع ما أعد لزينة العين قصدت به أو لا ويعم الحكم الرجال والنساء والخناثى ولو كرر الاكتحال مع بقاء اثر الأول وحصول اثر جديد من الجديد تكون الاثم ومع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أيضا وعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف ولو اكتحل بزعم عدم السواد فان الخلاف توجه لزوم الإزالة ويظهر من بعض تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة في العينين كانت أو في غيرهما ولو اكتحل قبل الاحرام وان بقى اثره من غير قصد البقاء فلا باس ومع القصد اشكال ولو كان الكحل احمر أو أصفر ولا زينة فلا باس الرابع عشر النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمراة تكشف عن الحال مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب مع القصد وبدونه الا إذا كان للاجتناب ونحوه ولو نظر في جسم صيقل حالسا وماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينة كان عاصيا على الأقوى ولو جعلها الغير أو أنفقت في مقابلة وجهه قوى القول بوجوب تغميض النظر أو صرفه عن مقابلتها ولا فرق بينه وبين الابتداء والاستدامة فلو كان قبل الاحرام ناظرا إليه واستمر وجب صرفه عنها وكلما كانت المرأة أقوى في كشف المرئي كانت حرمتها أشد في وجه قوى الخامس عشر قص الأظفار أو ازالتها بوجه آخر قطعا أو حكا أو اسا أو غيره جميعها أو بعضها أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضا وان وزع لاثم على النسبة بنفسه أو بغيره بعد الاحرام فان فعله قبل الاحرام فلا باس وإن كان المقصود بقائه بعده ولا يدخل قطعها مع غيرها من لكف أو الإصبع أو طرفه ولا فرق بين قصها بقصد الزينة وبدونه ومع الاضطرار لا مانع منه ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرورة ولو فصل منه شيئا لينفصل بعد الاحرام عصى في وجه قوي ولو قطع شيئا من الظفر وبقى معلقا لم يدخل في حكم القطع وان قصد انفصاله بعد ذلك ولا باس بثقبها وسرحها وحكها وتخفيفها من فوقها ولو نسى فقطع بعضا منها أو بعضا من بعضها ثم ذكر ترك الباقي على حاله ما لم يكن منه أذية السادس عشر إزالة الشعر تنورا أو حلقا أو نتفا أو قصا بنفسه أو بغيره للزينة أو غيرها عن الرأس أو اللحية أو غيرهما من الأصل أو الأطراف كلا أو بعضا قليلا ولو نصف شعرة أو كثيرا ولو قطع عضو فيه شعر لم يجر عليه الحكم والظاهر عدم الاختصاص بالظاهر فلا يزال شعر باطن الانف والاذن على الأقوى ولو حصل ضرر من نفس الشعر كالنابت في أجفان العين وفي الحاجب مع الطول وتغطية العين ونحو ذلك فلا باس بإزالته ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرر ولو اضطر إلى الحجامة وتوقفت على الإزالة ازاله ولو كان مفصولا بالعارض فلا باس بفصله ولا يجوز وضع النورة قبل إذا ترتب عليها الإزالة بعده ولو اضطر فدار الامر بين القص والحلق قدم الأول السابع عشر الادهان بالدهن مذابا أو مستنبطا من اللبن مطيبا أو لا وان تكرر الاثم في الأول بالمباشرة أو بفعل الغير في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن في الشعر أو البشرة ولا منع في الباطن ثم إن كان فيه طيب حرم استعمال ما يبقى اثره إلى ما بعد الاحرام والا جاز ولو باشر دهنا بفمه أو يده أو باقي بدنه فانبعثت إلى مثل الادهان لم يكن منه ولا فرق بين ان يدهن للزينة كما يصنع الاعراب أو لغيره ولا بين الادهان مأكولها وغيره طاهرها ونجسها عينا أو بالعارض ولو كرر الادهان تكرر الاثم ولو اضطر لوسخ أو قمل يضرر بنانه ويتوقف ازالته عليه ودار بين القليل والكثير والمطيب وغيره قدم الأول والأخير على الأخيرين ولا باس بأكل غير المطيب من الدهن والتسعط والاحتقان به ولو توقفت طهارته الاختيارية على الادهان مع ضرر الماء احتمل جوازه والرجوع إلى حكم الجبائر في محله أو التيمم ولو خالط الدهن غيره فان اخرج استعماله عن اسم الادهان فلا باس به ولا يسرى حكم البدن إلى الثياب وإن كانت من جلود ولو نسى فادهن فإن كان فيه طيب وبقى اثره وجبت ازالته وان خلا عن الطيب فالظاهر عدم الوجوب وكلما كان منه أطيب رائحة كان أشد تحريما وكريه الرائحة أولي من السالم ولا بأس على المحرم إذا ادهن (بدن الغير بدهن) ان سرى إلى بدنه الثامن عشر اخراج الدم بنفسه أو بغيره اختيارا بحجامة أو حك رأس أو بدن أو سواك أو قلع سن أو غير ذلك ابتداء ولا باس بالاستدامة ما لم يحدث ما يقتضى بالزيادة فلا يجب قطعه وإذا اضطر اقتصر على أقل ما يندفع بالضرورة ولو فعل قبل الاحرام ما يقتضى الادماء بعد الدخول عصى في وجه قوي بخلاف ما إذا فعل فيه ما يقتضى الادماء بعده ولا يلحق القيح بالدم ما لم يكن مخلوطا به ولو شك في كونه دما لم يحرم اخراجه والأحوط اجتنابه ولا يجب ترك الحرب للدفع عن المال فضلا عن الدم والعرض خوفا
Page 454