448

في الاخبار لا يجرى في هذا الحكم وفي مبدء العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى الحاق خروجه بخروج المتوطن التاسع فخرج بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكة والظاهر أنه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وهو الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن أمير المؤمنين وقيل موضع بمكة وقيل عند مكة وقيل واد دفن به عبد الله بن عمر والأصح الأول وربما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصبيان ولا يلحق بهم المجانين إذا حج بهم الأولياء على طريقة المدينة لبعد الميقات عن مكة فيعسر عليهم طول الاحرام وإن كان عبورهم على المواقيت الأخر أحرم بهم منها والمراد بالصبي من لم يفطم لأنه المتيقن وغيره يبقى على حكم غيره وهو ميقات التجريد والاحرام معا على الأقوى ولا يجب على الأولياء الاحرام بهم ولا تكليف من دون البلوغ مميزا فضلا عن غيرهم بالاحرام ولهم ان يدخلوهم مكة من غير احرام ولا تجريد ثياب وان جاز بل استحب لهم ذلك لكنهم إذا احرموا بهم اجروا عليهم احكام المحرمين والتزموا بما يلزمهم من هدى تمتع أو كفارات تعمد وافيها أو أخطأوا وأدوا عنهم أقوالا وافعالا لا يمكن صدورها منهم العاشر محل الامكان لمن تعذر عليه الاحرام من ميقاته من دون تعمد لتركه كمن تجاوز ميقاته ناسيا أو جهل بالموضوع أو بالحكم في وجه أو صد صاد أو خوف ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ولا بقى له ميقات يحرم منه فإنه يلزمه البدار في محل ارتفاع الاعذار فإن لم يرجع أو كان تركه في المبدء عن عمدا ولم يبادر بالاحرام في مكان العذر فسد عمله لفساد احرامه واما المريض والمبطون فيقوى عدم وجوب العود عليهم وإن كان الاحتياط فيه ولو امكنه دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب ولو لم يمكن الا بالقتال مع الاطمينان بعدم ترتب ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على اشكال ولا سيما في القسم الأخير الحادي عشر المكان المنذور فيه الاحرام وهو متقدم على المواقيت وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو مولى عليه اخر اشكال والأقوى العدم كان ينذر الاحرام لحج أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما فيكون المنذور ميقاتا له ويختص الحكم بالنذر من بين الالتزام بل بنذر الشكر دون الزجر و دون التبرع ولا يبعد ان يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين وإن كان الأقوى ما ذكرنا ثم إن كان ما أحرم له حجا أو عمرة تمتع لم يجز الدخول في الاحرام المنذور الا في أشهر الحج فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صح والا فلا والقول بالصحة مطلقا غير بعيدة الوجه ثم إذا أحرم لزمه احكام المحرم الثاني عشر مكان خوف تقضى رجب فلا يدرك عمرته سواء كان تأخره عن اختيار أو لا ولو بان عدم الضيق بعد الاحرام اعاده والأحوط ان يعيد مطلقا عند بلوغ الميقات ولو كان احرامه لحج أو عمرة غير رجبيه لم يجز التقدم والحكم مختص بخوف الفوت للضيق إما إذا خاف لجهة أخرى فلا وفي تسرية الحكم إلى النائب مجانا أو بأجرة وجهان الثالث عشر رأس مسافة تساوى أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يكن له محاذاة لبعض المواقيت وقيل ابعدها وقيل بالتخيير وقيل برجوعه إلى أدنى الحل ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقا يمر بالمواقيت أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه ولو زعم المساواة فاحرم ثم انكشف الخلاف فإن كان أتم العمل تم وان حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد وفي الأثناء وجهان ومع الاضطرار لا كلام الرابع عشر أدنى الحل إلى الحرم فيخرج من الحل المتصل بالحرم ثم يدخل الحرم ويعتبر الاتصال العرفي بالحرم ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحج قرانا أو افراد أو تمتعا وكل معتمر عمرة مفردة من بطن مكة لأهل مكة وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة فلو خرج إلى أحد المواقيت وأحرم منه فلا باس بل هو أفضل فان وقع احرامها من مكة أو وسط الحرم بطل لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم والحاج المتمتع يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات وكل من لم يتمكن من المواقيت وأراد الدخول إلى مكة فميقاته أدنى الحل ويستحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أو مجاوريها الاحرام من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء وقيل بفتح الجيم و كسر العين وتشديد الراء وهي موضع بين مكة والطائف من الحل بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميلا وقيل سبعة أميال قيل هو سهو أو من الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنه ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء تأنيث و هي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عند بيعة الرضوان قيل هي دون مرحلتين من مكة وقيل على نحو مرحلة منها وقيل على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء سميت بها قرية هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم يقال إنه أبعد أطراف الحل أو من التنعيم على لفظ المصدر قيل سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين ومسجد عايشة وسمى تنعيما لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعر واسم الوادي نعمان يقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة ومعرفة الحل موقوفة على مقدار معرفة الحرم وهو بريد في بريد وعلى معرفة حدوده من الأطراف وعن الصادق عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ونقل ان ادم لما اهبط إلى الأرض لم يا من مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة أحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم فلما بنى إبراهيم الكعبة علمه جبرئيل المناسك وحدود الحرم فأعلمت بالعلائم حتى حددها قصي ثم هدم بعصها قريش فأعادوها بعد أن أخافهم الله والملائكة معهم وفي عام الفتح حددها تمم ابن أسد الخزاعي ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان وقد اختلف الأنقال في التحديد وبعضها لا يلائم ما اجمعوا عليه من أنه يريد في بريد

Page 448