124Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ويجب مهر المثل في الشّغار وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار وتعليم القرآنولها خدمته لو عبدًاولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصففإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف وإلّا فمهر المثلولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثلوعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمتهوعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل1 / 259CopyShareAsk AI